الحكومة السورية المؤقتة تصدر قراراً للحد من انتشار وباء كوفيد 19

2020-04-22 19:04 https://syriaig.net/public/ar/80/content

أخبار محلية

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة الخميس 16-4-2020، قراراً تم تعميمه على كافة الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا، وتفاعلاً مع التوصيات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة.

وورد في القرار 8 مواد متضمنة عدة بنود على النحو التالي:

مـادة 1: إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق: عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران، بتاريخ 17/4/2020 الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر.

أ - ويسمح للأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطة حصولهم على إذن مسبق من قبل المجلس المحلي (بالتنسيق مع الشرطة المدنية والشرطة العسكرية) الذي بدوره يعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بضبط وتنفيذ هذه الإجراءات ويتوجب على العاملين إثبات العمل الذي قاموا به، وتسليم المواد خلال (48) ساعة.

ب- يتم ضبط حركة (دخول وخروج) العاملين في المجال الإنساني (الإغاثي)، والموظفين الملزمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل (الصحة والأمن والدفاع المدني و...)، والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، شريطة حصولهم على وثيقة إذن سفر من المجلس المحلي.

ج- يمكن للأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد اطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، وحصولهم على وثيقة إذن سفر من قبل المجلس المحلي.

مــــادة 2: فرض حظر التجول والبقاء في المنازل في المناطق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساء.

- يشترط على موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي.

مــادة 3: يتم إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.

مـــادة 4: العمل على إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع.

مـــادة 5: العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات.

مـــادة 6: يسمح للمواطنين الغير مشمولين بقرار منع التجول بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن المترين، حفاظاً على سلامتهم، وسيتم تحذير الأشخاص الذين يسيرون جنباً إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم.

مـادة 7: يحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) مؤقتاً.

مـادة 8: اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور.

أخبار متعلقة